9986 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ، إِلَّا بِإِذْنِهِ "


تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [حديث صحيح، وهذا إسناد حسن]

মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল (9986)