وَعَنْ أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ». متفق عَلَيْهِ
রিয়াদুস সালিহীন (1759)