وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه أيضاً : أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأةٍ أنْ تَصُومَ وزَوْجُهَا شَاهدٌ إلاَّ بإذْنِهِ، وَلاَ تَأذَنَ في بَيْتِهِ إلاَّ بِإذنِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ وهذا لفظ البخاري

রিয়াদুস সালিহীন (287)