136 - «اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبد آبق من مواليه حتى يرجع وامرأة عصت زوجها حتى ترجع» .


تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:


(صحيح) … [ك] عن ابن عمر. الروض 480، الصحيحة 288.

সহীহুল জামি (136)