136 - «اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبد آبق من مواليه حتى يرجع وامرأة عصت زوجها حتى ترجع» .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:
(صحيح) … [ك] عن ابن عمر. الروض 480، الصحيحة 288.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:
(صحيح) … [ك] عن ابن عمر. الروض 480، الصحيحة 288.
সহীহুল জামি (136)