2699 - `أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه

اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء`.


تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:


(صحيح) … [هـ] عن أبي هريرة. الإرواء 1432.

সহীহুল জামি (2699)