290 - «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يتركان البيع» .


تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:


(صحيح) … [هـ] عن ابن مسعود. الإرواء 1223.

সহীহুল জামি (290)