3735 - «الشفعة في كل شرك في الأرض أو ربع أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبي فشريكه أحق به حتى يؤذنه» .


تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:


(صحيح) … [م د ن] عن جابر. الإرواء 1532.

সহীহুল জামি (3735)