422 - «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:
(صحيح) … [ق ن هـ] عن ابن عمر. الإرواء 1310/1.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:
(صحيح) … [ق ن هـ] عن ابن عمر. الإرواء 1310/1.
সহীহুল জামি (422)