506 - «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» .


تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:


حسن. د ك هق عن جابر. الإرواء 1791. الصحيحة 99.

সহীহুল জামি (506)