5929 - «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع وإن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» .


تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:


(صحيح) [حم خ هـ] عن ابن عمر [هـ] عن عبادة بن الصامت. الإرواء 1314.

সহীহুল জামি (5929)