6052 - `من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق

عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق`.


تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:


(صحيح) [حم ق 4] عن ابن عمر. مختصر مسلم 893، الإرواء 1522.

সহীহুল জামি (6052)