630 - «إذا شك أحدكم في الاثنتين والواحدة فليجعلها واحدة وإذا شك في الاثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة ثم ليتم ما بقي من صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم» .


تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:


(صحيح) … [حم هـ ك هق] عن عبد الرحمن بن عوف. الصحيحة 1356: ت، الطحاوي.

সহীহুল জামি (630)