645 - «إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعها بين رجليه» .


تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:


(صحيح) … [د ك هق] عن أبي هريرة. صحيح أبي داود 662، صفة الصلاة 61.

সহীহুল জামি (645)