6546 - «من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم» .


تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:


(صحيح) [هـ] عن ابن عمر. أحكام الجنائز 5.

সহীহুল জামি (6546)