6673 - «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع» .


تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:


(صحيح) [ن] عن ابن عمر. المصدر السابق، الإرواء 1310/1.

সহীহুল জামি (6673)