7211 - «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» .


تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:


(صحيح) [حم ق ت ن] عن أبي سعيد. أحاديث البيوع، الإرواء 1339.

সহীহুল জামি (7211)