7250 - «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني» .


تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:


(صحيح) [حم د هـ ك] عن أبي سعيد. الإرواء 870: ابن خزيمة، ابن الجارود، هق. مالك - عطاء بن يسار مرسلا.

সহীহুল জামি (7250)