7522 - «لا طلاق إلا فيما يملك ولا عتق إلا فيما يملك ولا بيع إلا فيما يملك ولا وفاء نذر إلا فيما يملك ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ومن حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له» .


تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:


(حسن) [د ك] عن ابن عمرو. المشكاة 3282، الإرواء 1751.

সহীহুল জামি (7522)