7641 - «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان أو ارتد بعد إسلام أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به» .


تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:
[حم ت ن هـ ك] عن عثمان [حم ن] عن عائشة.

(صحيح) الإرواء 2196.

সহীহুল জামি (7641)