7655 - «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه» .


تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:


(صحيح) [حم 4 ك] عن ابن عمر وابن عباس. الضعيفة 1/363، المشكاة 3021، الإرواء 1622.

সহীহুল জামি (7655)