1450 - إن الرجل ليبتاع الثوب بالدينار والدرهم أو بنصف الدينار فيلبسه فما يبلغ كعبيه حتى يغفر له من الحمد
(ابن السني) عن أبي سعيد.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: (ضعيف)
(ابن السني) عن أبي سعيد.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: (ضعيف)
দ্বইফুল জামি (1450)