1450 - إن الرجل ليبتاع الثوب بالدينار والدرهم أو بنصف الدينار فيلبسه فما يبلغ كعبيه حتى يغفر له من الحمد

(ابن السني) عن أبي سعيد.



تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: (ضعيف)

‌‌

দ্বইফুল জামি (1450)