2224 - أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما

(حم 4 ك) عن سمرة.



تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: (ضعيف)

‌‌

দ্বইফুল জামি (2224)