2224 - أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما
(حم 4 ك) عن سمرة.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: (ضعيف)
(حم 4 ك) عن سمرة.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: (ضعيف)
দ্বইফুল জামি (2224)