2242 - أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها
(ت) عن ابن عمرو.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: (ضعيف)
(ت) عن ابن عمرو.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: (ضعيف)
দ্বইফুল জামি (2242)