310 - إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه
(هـ) عن ابن عمرو.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: (ضعيف)
(هـ) عن ابن عمرو.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: (ضعيف)
দ্বইফুল জামি (310)