390 - إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله أو حمله على دابة فلا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك
(ص هـ هق) عن أنس.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: (ضعيف)
(ص هـ هق) عن أنس.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: (ضعيف)
দ্বইফুল জামি (390)