449 - إذا جامع أحدكم امرأته فلا يتنح حتى تقضي حاجتها كما يحب أن يقضي حاجته

(عد) عن طلق.



تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: (ضعيف)

‌‌

দ্বইফুল জামি (449)