5114 - ما فوق الإزار حلال وما تحت الإزار منها حرام - يعني من الحائض -
(طب) عن عبادة بن الصامت.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: (ضعيف)
(طب) عن عبادة بن الصامت.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: (ضعيف)
দ্বইফুল জামি (5114)