5114 - ما فوق الإزار حلال وما تحت الإزار منها حرام - يعني من الحائض -

(طب) عن عبادة بن الصامت.



تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: (ضعيف)

‌‌

দ্বইফুল জামি (5114)