580 - إذا ضاع للرجل أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن
(هـ هق) عن سمرة.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: (ضعيف)
(هـ هق) عن سمرة.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: (ضعيف)
দ্বইফুল জামি (580)