6008 - نهى أن يتمطى الرجل في الصلاة أو عند النساء إلا عند امرأته أو جواريه

(الدارقطني في الإفراد) عن أبي هريرة.



تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: (ضعيف)

‌‌

দ্বইফুল জামি (6008)