حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ " .
قَالَ أَبُو عِيسَى وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَدْ تَفَرَّدَ بِهِ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ . وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " لاَ وِتْرَ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ " . وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ لاَ يَرَوْنَ الْوِتْرَ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: المرفوع منه وهو قوله: "أوتروا قبل طلوع الفجر" صحيح، وباقي الحديث موقوف على ابن عمر، فقد رواه محمد بن بكر البرساني عند أحمد (6372)، وابن خزيمة (1091)، وحجاج بن محمد الأعور عند ابن خزيمة (1091)، وأبي عوانة (2269)، والحاكم 1/ 302، والبيهقي 2/ 478، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد بلفظ: أن ابن عمر كان يقول: من صلى بالليل، فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فإذا كان الفجر، فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أوتروا قبل الفجر"، ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج، واختلف عليه فيه: فرواه مرة كرواية محمد بن بكر وحجاج بن محمد عند أحمد (6372)، وابن خزيمة (1091). ورواه مرة أخرى في "مصنفه" (4613) كرواية الترمذي.
قَالَ أَبُو عِيسَى وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَدْ تَفَرَّدَ بِهِ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ . وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " لاَ وِتْرَ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ " . وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ لاَ يَرَوْنَ الْوِتْرَ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: المرفوع منه وهو قوله: "أوتروا قبل طلوع الفجر" صحيح، وباقي الحديث موقوف على ابن عمر، فقد رواه محمد بن بكر البرساني عند أحمد (6372)، وابن خزيمة (1091)، وحجاج بن محمد الأعور عند ابن خزيمة (1091)، وأبي عوانة (2269)، والحاكم 1/ 302، والبيهقي 2/ 478، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد بلفظ: أن ابن عمر كان يقول: من صلى بالليل، فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فإذا كان الفجر، فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أوتروا قبل الفجر"، ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج، واختلف عليه فيه: فرواه مرة كرواية محمد بن بكر وحجاج بن محمد عند أحمد (6372)، وابن خزيمة (1091). ورواه مرة أخرى في "مصنفه" (4613) كرواية الترمذي.
সুনান আত-তিরমিযী (469)