حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ مُتَخَشِّعًا .
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ يُصَلِّي صَلاَةَ الاِسْتِسْقَاءِ نَحْوَ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ يُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعًا وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
قَالَ أَبُو عِيسَى وَرُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ لاَ يُكَبِّرُ فِي صَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ كَمَا يُكَبِّرُ فِي صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ . وَقَالَ النُّعْمَانُ أَبُو حَنِيفَةَ لاَ تُصَلَّى صَلاَةُ الاِسْتِسْقَاءِ وَلاَ آمُرُهُمْ بِتَحْوِيلِ الرِّدَاءِ وَلَكِنْ يَدْعُونَ وَيَرْجِعُونَ بِجُمْلَتِهِمْ .
قَالَ أَبُو عِيسَى خَالَفَ السُّنَّةَ .تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن، مشکوۃ المصابیح (1505)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: (1) حسن كسابقه.
(2) قوله: "لا" أثبتناه من (س) و (ل) ونسخة في هامش (أ) و (د) وعليه شرح المباركفوري في "تحفة الأحوذي"، ولم يرد في (ب) و (ظ)، والصواب إثباته، فهو قول مالك كما في "المدونة" 1/ 166.
(3) في (ب) و (ل): "العيد" بالإفراد، وفي نسخة بهامش (ب)، وفي سائر الأصول: "العيدين"، وقول مالك هو قول الجمهور، وتأولوا الحديث على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر بالقراءة، وكونها قبل الخطبة.
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ يُصَلِّي صَلاَةَ الاِسْتِسْقَاءِ نَحْوَ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ يُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعًا وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
قَالَ أَبُو عِيسَى وَرُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ لاَ يُكَبِّرُ فِي صَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ كَمَا يُكَبِّرُ فِي صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ . وَقَالَ النُّعْمَانُ أَبُو حَنِيفَةَ لاَ تُصَلَّى صَلاَةُ الاِسْتِسْقَاءِ وَلاَ آمُرُهُمْ بِتَحْوِيلِ الرِّدَاءِ وَلَكِنْ يَدْعُونَ وَيَرْجِعُونَ بِجُمْلَتِهِمْ .
قَالَ أَبُو عِيسَى خَالَفَ السُّنَّةَ .تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن، مشکوۃ المصابیح (1505)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: (1) حسن كسابقه.
(2) قوله: "لا" أثبتناه من (س) و (ل) ونسخة في هامش (أ) و (د) وعليه شرح المباركفوري في "تحفة الأحوذي"، ولم يرد في (ب) و (ظ)، والصواب إثباته، فهو قول مالك كما في "المدونة" 1/ 166.
(3) في (ب) و (ل): "العيد" بالإفراد، وفي نسخة بهامش (ب)، وفي سائر الأصول: "العيدين"، وقول مالك هو قول الجمهور، وتأولوا الحديث على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر بالقراءة، وكونها قبل الخطبة.
সুনান আত-তিরমিযী (559)