حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ عَمِّهَا، سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ " . وَقَالَ " الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَالرَّبَابُ هِيَ أُمُّ الرَّائِحِ بِنْتُ صُلَيْعٍ . وَهَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ . وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنِ الرَّبَابِ . وَحَدِيثُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ أَصَحُّ . وَهَكَذَا رَوَى ابْنُ عَوْنٍ وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف والصحيح من فعله صلى
الله عليه وسلمتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح، مشکوۃ المصابیح (1939) وانظر مشکوۃ المصابیح (1990)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: الشطر الثاني من الحديث، وهو قوله: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة" صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرباب، تفردت عنها بالرواية حفصة بنت سيرين، ولم يوثقها غير ابن حبان.
وأخرجه مقطعا ومختصرا أبو داود (2355)، وابن ماجه (1699) و (1844)، والنسائي في "الكبرى" (2363) و (3320)، وفي "المجتبى" 5/ 92.
والإفطار على التمر أو على الماء عند عدمه ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس كما سيأتي عند المصنف برقم (705).
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة" شواهد بسطناها في "مسند أحمد" برقم (16226).
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَالرَّبَابُ هِيَ أُمُّ الرَّائِحِ بِنْتُ صُلَيْعٍ . وَهَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ . وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنِ الرَّبَابِ . وَحَدِيثُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ أَصَحُّ . وَهَكَذَا رَوَى ابْنُ عَوْنٍ وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف والصحيح من فعله صلى
الله عليه وسلمتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح، مشکوۃ المصابیح (1939) وانظر مشکوۃ المصابیح (1990)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: الشطر الثاني من الحديث، وهو قوله: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة" صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرباب، تفردت عنها بالرواية حفصة بنت سيرين، ولم يوثقها غير ابن حبان.
وأخرجه مقطعا ومختصرا أبو داود (2355)، وابن ماجه (1699) و (1844)، والنسائي في "الكبرى" (2363) و (3320)، وفي "المجتبى" 5/ 92.
والإفطار على التمر أو على الماء عند عدمه ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس كما سيأتي عند المصنف برقم (705).
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة" شواهد بسطناها في "مسند أحمد" برقم (16226).
সুনান আত-তিরমিযী (658)