1179 - ` أدوا صاعا من طعام `.

أخرجه البيهقي (4 / 167) وأبو نعيم في ` الحلية ` (3 / 12 و 6 / 262) من

طريق عبد الله بن الجراح حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي رجاء العطاردي عن

ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: ` غريب من حديث

حماد وأيوب ولا أعلم له راويا إلا عبد الله بن الجراح `.

قلت: وهو صدوق كما قال أبو زرعة، وقال النسائي: ` ثقة `. وذكره ابن حبان

في ` الثقات ` وقال: ` مستقيم الحديث `. وأما أبو حاتم فقال: ` كان كثير

الخطأ ومحله الصدق `.

قلت: فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى.

(تنبيه) والمراد بالطعام هنا ما سوى القمح فإنه يجزيء فيه نصف الصاع لحديث

عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير المتقدم (1177) بلفظ: ` أدوا صاعا من بر أو

قمح بين اثنين ... `. ويشهد له عدة أحاديث منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن

جده مرفوعا. ` ... مدان من قمح أو صاع مما سواه من الطعام `. أخرجه الدارقطني

(220 و 221) من طريقين عن ابن جريج عنه. ومنها حديث أوس بن الحدثان مرفوعا

بلفظ: ` أخرجوا زكاة الفطر صاعا من طعام `. لكن إسناده ضعيف جدا وفيه زيادة

منكرة ولذلك أخرجته في الكتاب الآخر (2116) .

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (1179)