1202 - ` إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة فليأتها ولو كانت على تنور `.

أخرجه الترمذي (1 / 217) وابن حبان (1295) وأحمد (4 /

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (1202)