1216 - ` الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن نفسها وإذنها صماتها `.

أخرجه مالك (2 / 62) ومسلم (2 / 62) وأبو داود (1 / 327) والنسائي (2

/

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (1216)