1230 - ` إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله `.

أخرجه أحمد (4 / 310) عن أبان بن عبد الله البجلي حدثتني عمومتي عن جدهم

صخر ابن عيلة: ` إن قوما من بني سليم فروا عن أرضهم حين جاء الإسلام،

فأخذتها فأسلموا، فخاصموني فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فردها عليهم،

وقال: ` فذكره.

قلت: وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى، أبان هذا مختلف فيه والأكثر على

توثيقه، وقال الذهبي: ` حسن الحديث `. وقال الحافظ: صدوق في حفظه لين `.

وعمومته جمع ينجبر جهالتهم بمجموع عددهم، وقد روى عن عمه عثمان ابن أبي حازم

البجلي وهو من المقبولين عند الحافظ في ` التقريب `، وكأنه لذلك سكت عليه

الحافظ في ` الفتح ` (6 / 131) وجعله موافقا لقول البخاري في ` صحيحه `:

` باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم `.

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (1230)