1271 - ` إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام

عندها ثلاثا `.

أخرجه البيهقي (7 / 302) والخطيب في ` التاريخ ` (10 / 406) عن أبي قلابة

عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي أنبأنا أبو عاصم عن سفيان عن أيوب

وخالد عن أبي قلابة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فذكره. وأخرجه أبو عوانة في ` صحيحه ` قال: حدثنا الصغاني عن أبي قلابة

وقال: ` هو غريب ولا أعلم من قاله غير أبي قلابة `.

قلت: وهو صدوق يخطىء تغير حفظه لما سكن بغداد كما في ` التقريب ` لكنه لم

ينفرد به، فقد رواه محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة به مختصرا بلفظ:

` للبكر سبع وللثيب ثلاث `. أخرجه الدارمي (2 / 144) وابن ماجة (1916)

والدارقطني (409) . ومحمد بن إسحاق ثقة، ولكنه مدلس وقد عنعنه. لكن

يشهد له حديث أم سلمة مرفوعا به. أخرجه مسلم (4 / 173) . وقد تكلم الحافظ

في ` الفتح ` (9 / 276) على حديث الرقاشي بما يتلخص

منه أنه غير محفوظ بهذا

اللفظ، لكن الطريق الأخرى والشاهد مما يقويه ويدل على أن له أصلا أصيلا.

والله أعلم.

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (1271)