1370 - ` إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصل هذه الصلاة. (يعني الجمع بين الصلاتين

) `.

أخرجه النسائي (1 / 98) والطبراني في ` المعجم الكبير ` (3 /

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (1370)