1370 - ` إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصل هذه الصلاة. (يعني الجمع بين الصلاتين
) `.
أخرجه النسائي (1 / 98) والطبراني في ` المعجم الكبير ` (3 /
) `.
أخرجه النسائي (1 / 98) والطبراني في ` المعجم الكبير ` (3 /
সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (1370)