1711 - ` إنما النفقة والسكن للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة `.

أخرجه النسائي (2 / 96) من طريق سعيد بن يزيد الأحمسي، وأحمد (6 / 373

و415 و 416 و 417) عن مجالد بن سعيد كلاهما عن الشعبي قال: حدثتني فاطمة بنت

قيس قالت: ` أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا بنت آل خالد، وإن

زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي، وإن سألت أهله النفقة والسكن، فأبوا علي،

قالوا: يا رسول الله إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات، قالت: فقال رسول الله

صلى الله عليه وسلم ... ` فذكره، والسياق للأول، وإسناده صحيح. وقد تابعه

جماعة عن الشعبي بمعناه في ` الصحيحين ` وغيرهما بألفاظ مختلفة، وقد خرجت

بعضها في ` الروض النضير ` (836) ، وذكرت له هناك متابعا آخر عن الشعبي به.

أخرجه الدارقطني بسند حسن.

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (1711)