1711 - ` إنما النفقة والسكن للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة `.
أخرجه النسائي (2 / 96) من طريق سعيد بن يزيد الأحمسي، وأحمد (6 / 373
و415 و 416 و 417) عن مجالد بن سعيد كلاهما عن الشعبي قال: حدثتني فاطمة بنت
قيس قالت: ` أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا بنت آل خالد، وإن
زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي، وإن سألت أهله النفقة والسكن، فأبوا علي،
قالوا: يا رسول الله إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات، قالت: فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ... ` فذكره، والسياق للأول، وإسناده صحيح. وقد تابعه
جماعة عن الشعبي بمعناه في ` الصحيحين ` وغيرهما بألفاظ مختلفة، وقد خرجت
بعضها في ` الروض النضير ` (836) ، وذكرت له هناك متابعا آخر عن الشعبي به.
أخرجه الدارقطني بسند حسن.
أخرجه النسائي (2 / 96) من طريق سعيد بن يزيد الأحمسي، وأحمد (6 / 373
و415 و 416 و 417) عن مجالد بن سعيد كلاهما عن الشعبي قال: حدثتني فاطمة بنت
قيس قالت: ` أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا بنت آل خالد، وإن
زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي، وإن سألت أهله النفقة والسكن، فأبوا علي،
قالوا: يا رسول الله إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات، قالت: فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ... ` فذكره، والسياق للأول، وإسناده صحيح. وقد تابعه
جماعة عن الشعبي بمعناه في ` الصحيحين ` وغيرهما بألفاظ مختلفة، وقد خرجت
بعضها في ` الروض النضير ` (836) ، وذكرت له هناك متابعا آخر عن الشعبي به.
أخرجه الدارقطني بسند حسن.
সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (1711)