1715 - ` إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح

ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة `.

أخرجه أبو داود (3400) والنسائي (2 / 149) وابن ماجة (2449) والطحاوي

في ` المشكل ` (3 / 284) من طريق أبي الأحوص حدثنا طارق بن عبد الرحمن عن

سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: ` نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن المحاقلة والمزابنة، وقال ... ` فذكره.

قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين وفي طريق ابن عبد الرحمن

- وهو البجلي الأحمسي - كلام لا يضر إن شاء الله تعالى. وللحديث شواهد كثيرة

في ` الصحيحين ` وغيرهما، وهو دليل صريح في جواز استئجار الأرض بالنقدين

للزراعة خلافا لبعضهم.

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (1715)