1783 - ` تسليم الرجل بإصبع واحدة يشير بها فعل اليهود `.
رواه أبو يعلى في ` مسنده ` (109 / 1) والعقيلي (294) والطبراني في `
الأوسط ` (4598) عن سليمان بن حبان عن ثور بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر
مرفوعا. وقال الطبراني: ` لا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا
الإسناد `.
قلت: رجاله ثقات رجال مسلم لولا عنعنة أبي الزبير، فإنه مدلس. وفي ` المجمع
` (8 / 38) : ` رواه أبو يعلى والطبراني في ` الأوسط ` ورجال أبي يعلى رجال
الصحيح `. وقال الحافظ في ` الفتح ` (11 / 12) : ` أخرجه النسائي بسند جيد
`. وكأنه يعني ` السنن الكبرى ` أو ` عمل اليوم والليلة ` للنسائي.
وللحديث شاهد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أوردته في حجاب المرأة
(ص 87 طبع المكتب الإسلامي في بيروت) . ثم رأيت الحديث بلفظ آخر أتم منه وهو
: ` لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليمهم بالأكف والرءوس والإشارة
`. أخرجه الديلمي (4 / 150) من طريق الحسن بن علي المعمري حدثني أبو همام
الصلت بن محمد الحارثي حدثنا إبراهيم بن حميد عن ثور حدث أبو الزبير عن جابر
رفعه. وبهذا اللفظ أورده المزي في ` التحفة ` (2 / 290) من رواية النسائي
في ` اليوم والليلة ` من طريق إبراهيم بن المستمر العروقي عن الصلت بن محمد به
. وأخرجه البيهقي في ` الشعب ` من حديث عثمان بن عبد الرحمن عن طلحة بن زيد عن
ثور بن يزيد بهذا اللفظ والتمام إلا أنه قال: ` والحواجب ` بدل قوله:
والرؤس والإشارة `. هكذا أورده السيوطي في ` الجامع ` وتعقبه المناوي بقوله
: ` وقضية كلام المصنف أن البيهقي خرجه وأقره وليس كذلك وإنما رواه مقرونا
ببيان رجاله، فقال عقبة: هذا إسناد ضعيف بمرة، فإن طلحة بن زيد الرقي متروك
الحديث، متهم بالوضع. وعثمان ضعيف `.
قلت: والمستنكر منه ذكر الحواجب، وسائره ثابت بمجموع الطريقين السابقين عن
ثور بن يزيد مع الشاهد. والله أعلم.
رواه أبو يعلى في ` مسنده ` (109 / 1) والعقيلي (294) والطبراني في `
الأوسط ` (4598) عن سليمان بن حبان عن ثور بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر
مرفوعا. وقال الطبراني: ` لا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا
الإسناد `.
قلت: رجاله ثقات رجال مسلم لولا عنعنة أبي الزبير، فإنه مدلس. وفي ` المجمع
` (8 / 38) : ` رواه أبو يعلى والطبراني في ` الأوسط ` ورجال أبي يعلى رجال
الصحيح `. وقال الحافظ في ` الفتح ` (11 / 12) : ` أخرجه النسائي بسند جيد
`. وكأنه يعني ` السنن الكبرى ` أو ` عمل اليوم والليلة ` للنسائي.
وللحديث شاهد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أوردته في حجاب المرأة
(ص 87 طبع المكتب الإسلامي في بيروت) . ثم رأيت الحديث بلفظ آخر أتم منه وهو
: ` لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليمهم بالأكف والرءوس والإشارة
`. أخرجه الديلمي (4 / 150) من طريق الحسن بن علي المعمري حدثني أبو همام
الصلت بن محمد الحارثي حدثنا إبراهيم بن حميد عن ثور حدث أبو الزبير عن جابر
رفعه. وبهذا اللفظ أورده المزي في ` التحفة ` (2 / 290) من رواية النسائي
في ` اليوم والليلة ` من طريق إبراهيم بن المستمر العروقي عن الصلت بن محمد به
. وأخرجه البيهقي في ` الشعب ` من حديث عثمان بن عبد الرحمن عن طلحة بن زيد عن
ثور بن يزيد بهذا اللفظ والتمام إلا أنه قال: ` والحواجب ` بدل قوله:
والرؤس والإشارة `. هكذا أورده السيوطي في ` الجامع ` وتعقبه المناوي بقوله
: ` وقضية كلام المصنف أن البيهقي خرجه وأقره وليس كذلك وإنما رواه مقرونا
ببيان رجاله، فقال عقبة: هذا إسناد ضعيف بمرة، فإن طلحة بن زيد الرقي متروك
الحديث، متهم بالوضع. وعثمان ضعيف `.
قلت: والمستنكر منه ذكر الحواجب، وسائره ثابت بمجموع الطريقين السابقين عن
ثور بن يزيد مع الشاهد. والله أعلم.
সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (1783)