1783 - ` تسليم الرجل بإصبع واحدة يشير بها فعل اليهود `.

رواه أبو يعلى في ` مسنده ` (109 / 1) والعقيلي (294) والطبراني في `

الأوسط ` (4598) عن سليمان بن حبان عن ثور بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر

مرفوعا. وقال الطبراني: ` لا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا

الإسناد `.

قلت: رجاله ثقات رجال مسلم لولا عنعنة أبي الزبير، فإنه مدلس. وفي ` المجمع

` (8 / 38) : ` رواه أبو يعلى والطبراني في ` الأوسط ` ورجال أبي يعلى رجال

الصحيح `. وقال الحافظ في ` الفتح ` (11 / 12) : ` أخرجه النسائي بسند جيد

`. وكأنه يعني ` السنن الكبرى ` أو ` عمل اليوم والليلة ` للنسائي.

وللحديث شاهد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أوردته في حجاب المرأة

(ص 87 طبع المكتب الإسلامي في بيروت) . ثم رأيت الحديث بلفظ آخر أتم منه وهو

: ` لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليمهم بالأكف والرءوس والإشارة

`. أخرجه الديلمي (4 / 150) من طريق الحسن بن علي المعمري حدثني أبو همام

الصلت بن محمد الحارثي حدثنا إبراهيم بن حميد عن ثور حدث أبو الزبير عن جابر

رفعه. وبهذا اللفظ أورده المزي في ` التحفة ` (2 / 290) من رواية النسائي

في ` اليوم والليلة ` من طريق إبراهيم بن المستمر العروقي عن الصلت بن محمد به

. وأخرجه البيهقي في ` الشعب ` من حديث عثمان بن عبد الرحمن عن طلحة بن زيد عن

ثور بن يزيد بهذا اللفظ والتمام إلا أنه قال: ` والحواجب ` بدل قوله:

والرؤس والإشارة `. هكذا أورده السيوطي في ` الجامع ` وتعقبه المناوي بقوله

: ` وقضية كلام المصنف أن البيهقي خرجه وأقره وليس كذلك وإنما رواه مقرونا

ببيان رجاله، فقال عقبة: هذا إسناد ضعيف بمرة، فإن طلحة بن زيد الرقي متروك

الحديث، متهم بالوضع. وعثمان ضعيف `.

قلت: والمستنكر منه ذكر الحواجب، وسائره ثابت بمجموع الطريقين السابقين عن

ثور بن يزيد مع الشاهد. والله أعلم.

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (1783)