1864 - ` ذيل المرأة شبر. قلت: إذن تخرج قدماها؟ قال: فذراع، لا يزدن عليه `.

أخرجه الدارمي (2 / 279) والبيهقي (2 / 233) وأحمد (6 / 295 و 309)

وأبو يعلى (ق 319 / 1) عن محمد بن إسحاق عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد

عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم به. وهذا إسناد رجاله ثقات لولا

عنعنة ابن إسحاق لكنه قد توبع، فقال مالك في ` الموطأ ` (3 / 105) : عن أبي

بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى ابن عمر به. ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (2

/ 184) وابن حبان (1451) . وأبو بكر بن نافع ثقة من رجال مسلم فالإسناد

صحيح على شرطه، وتابعهما أيوب بن موسى، وهو ابن عمرو بن سعيد بن العاص عن

نافع به. أخرجه النسائي (2 /

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (1864)