2068 - ` كان إذا حلف على يمين لا يحنث حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين، فقال: لا

أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، ثم أتيت الذي هو خير `.

أخرجه الحاكم (4 / 301) عن أبي الأشعث حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي

حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقال:

` صحيح على شرط الشيخين `،

ووافقه الذهبي. كذا قالا، وأبو الأشعث - واسمه أحمد بن المقدام -

والطفاوي لم يخرج لهما مسلم شيئا. ثم إن الطفاوي فيه كلام، وقال الذهبي في

` الميزان `: ` شيخ مشهور ثقة `. وقال الحافظ: ` صدوق يهم `. فالحديث حسن

إن شاء الله تعالى.

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (2068)