2068 - ` كان إذا حلف على يمين لا يحنث حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين، فقال: لا
أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، ثم أتيت الذي هو خير `.
أخرجه الحاكم (4 / 301) عن أبي الأشعث حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقال:
` صحيح على شرط الشيخين `،
ووافقه الذهبي. كذا قالا، وأبو الأشعث - واسمه أحمد بن المقدام -
والطفاوي لم يخرج لهما مسلم شيئا. ثم إن الطفاوي فيه كلام، وقال الذهبي في
` الميزان `: ` شيخ مشهور ثقة `. وقال الحافظ: ` صدوق يهم `. فالحديث حسن
إن شاء الله تعالى.
أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، ثم أتيت الذي هو خير `.
أخرجه الحاكم (4 / 301) عن أبي الأشعث حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقال:
` صحيح على شرط الشيخين `،
ووافقه الذهبي. كذا قالا، وأبو الأشعث - واسمه أحمد بن المقدام -
والطفاوي لم يخرج لهما مسلم شيئا. ثم إن الطفاوي فيه كلام، وقال الذهبي في
` الميزان `: ` شيخ مشهور ثقة `. وقال الحافظ: ` صدوق يهم `. فالحديث حسن
إن شاء الله تعالى.
সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (2068)