2115 - ` كان يأمر بناته ونسائه أن يخرجن في العيدين `.

أخرجه أحمد (1 / 231) عن حجاج عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس مرفوعا

. وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة في ` المصنف ` (2 / 182) إلا أنه قال: ` يخرج `

بدل: ` يأمر `. قلت: ورجاله ثقات إلا أن الحجاج هذا - وهو ابن أرطأة -

مدلس وقد عنعنه.

وفي رواية لأحمد (1 / 354) من هذا الوجه: ` كان يعجبه في

يوم العيد أن يخرج أهله `. وفي أخرى له (3 / 363) وكذا الأصبهاني في `

الترغيب ` (ق 250) من طريق الحجاج أيضا عن عطاء عن جابر مرفوعا بلفظ: ` كان

يخرج في العيدين، ويخرج أهله `. وقال الإمام أحمد (6 / 184) : حدثنا علي

قال: أنبأنا خالد عن أبي قلابة عن عائشة قالت: ` قد كانت تخرج الكعاب من

خدرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين `. قلت: وهذا إسناد ضعيف

منقطع بين أبي قلابة وعائشة. وعلي - وهو ابن عاصم - ضعيف لسوء حفظه،

وإصراره على خطئه لكنه قد توبع عند ابن أبي شيبة في ` المصنف ` (2 / 182) .

وقد ثبت الأمر بإخراج النساء جميعا حتى الحيض منهن أن يخرجن إلى المصلى عند

الشيخين وغيرهما من حديث أم عطية. وروى الطيالسي (706) : حدثنا شعبة عن

محمد بن النعمان عن طلحة اليامي عن أخت عبد الله بن رواحة عن النبي صلى الله

عليه وسلم قال: ` وجب الخروج على ذات نطاق، يعني في العيدين `. وإسناده حسن

لولا أن البيهقي (3 / 306) أخرجه من هذا الوجه، فأدخل بين طلحة بن مصرف

وأخت عبد الله امرأة من عبد القيس لم تسم. وخالفه الحسن بن عبيد الله فقال:

عن طلحة اليامي قال: قال أبو بكر ... فذكره موقوفا عليه. أخرجه ابن أبي شيبة

.

ورجاله ثقات.

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (2115)