2154 - ` للمسلم على المسلم أربع خلال: يشمته إذا عطس ويجيبه إذا دعاه ويشهده إذا

مات ويعوده إذا مرض `.

أخرجه البخاري في ` الأدب المفرد ` (923) وابن ماجة (1 / 438) وابن حبان

(2064) وبحشل في ` تاريخ واسط ` (ص 217) والحاكم (1 / 349 و 4 / 264)

وأحمد (5 / 273) عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن حكيم بن أفلح عن أبي

مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره، وقال الحاكم: ` صحيح على

شرط الشيخين `! ووافقه الذهبي! كذا قالا، وهو من أوهامهما لأمور: الأول:

أن حكيما هذا لم يخرج له الشيخان في ` صحيحيهما ` وإنما أخرج له البخاري في `

الأدب المفرد ` كما رأيت. الثاني: أنه في عداد المجهولين، قال الذهبي في

ترجمته من ` الميزان `: ` تفرد عنه والد عبد الحميد بن جعفر `. قلت: ولذلك

لم يوثقه الحافظ وإنما قال: ` مقبول `. الثالث: أن عبد الحميد ابن جعفر

إنما روى له البخاري تعليقا. وأبوه جعفر - وهو ابن عبد الله بن الحكم

الأنصاري - إنما روى له البخاري في ` الأدب المفرد ` أيضا. قلت: ومن هنا

تعلم خطأ المعلق على ` تهذيب الكمال ` في قوله (7 / 162) : ` وإسناده صحيح `

. نعم، صح الحديث من حديث أبي هريرة بلفظ: ` حق المسلم على المسلم خمس ...

وفي رواية: ست `. فذكر هذه الأربع وزاد:

` إذا لقيته فسلم عليه وإذا

استنصحك فانصح له `. وهو مخرج فيما تقدم برقم (1832) .

(تنبيه) : حكيم بن أفلح جاء في ترجمته من ` تهذيب التهذيب ` أنه ذكره ابن

حبان في ` الثقات `. ولم أره في النسخة المطبوعة منه ولا جاء ذلك في أصله:

` تهذيب المزي `، لكن المعلق الفاضل عليه قد عزاه إليه وذكره الهيثمي في

` ترتيب الثقات `. فالله أعلم.

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (2154)