2184 - ` ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك

`.

أخرجه أحمد (2 / 189 و 190) والنسائي (2 /

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (2184)