2322 - ` من أكل لحما فليتوضأ `.
أخرجه أحمد (4 / 180، 5 / 289) عن معاوية بن صالح عن سليمان بن أبي الربيع -
قال أحمد: هو سليمان بن عبد الرحمن الذي روى عنه شعبة وليث بن سعد - عن
القاسم مولى معاوية قال: ` دخلت مسجد دمشق، فرأيت أناسا مجتمعين، وشيخا
يحدثهم، قلت: من هذا؟ قالوا: سهل بن الحنظلية، فسمعته يقول سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول: ` فذكره. قلت: وهذا سند حسن، بعد أن كشف
لنا الإمام أحمد عن هوية سليمان بن أبي الربيع هذا، فقد قال الهيثمي (1 / 248
) بعدما عزاه لأحمد: ` لم أر من ترجمه `. وهذه حقيقة، فالرجل لم يتعرض له
أحد بذكر بهذا الاسم الذي وقع في هذا السند، حتى ولا الحافظ في ` التعجيل `،
فرحم الله الإمام أحمد، ما أكثر علمه وفوائده! وسليمان الذي روى عنه الليث
وشعبة هو ابن عبد الرحمن بن عيسى، ويقال: سليمان بن يسار، ويقال: سليمان
بن أنس بن عبد الرحمن الدمشقي كما في ` التهذيب `. قلت: وينبغي أن يزاد: `
ويقال: سليمان بن أبي الربيع `. قلت: وهو ثقة. والقاسم هو ابن أبي عبد
الرحمن صاحب أبي أمامة، وهو حسن الحديث.
(فائدة) : الأمر في الحديث للاستحباب إلا في لحم الإبل، فهو للوجوب لثبوت
التفريق بينه وبين غيره من اللحوم، فإنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عن الوضوء
من لحوم الإبل؟
فقال: ` توضؤوا `، وعن لحوم الغنم؟ فقال: ` إن شئتم `.
رواه مسلم وغيره. وهو مخرج في ` الإرواء ` (1 / 152 / 118) .
أخرجه أحمد (4 / 180، 5 / 289) عن معاوية بن صالح عن سليمان بن أبي الربيع -
قال أحمد: هو سليمان بن عبد الرحمن الذي روى عنه شعبة وليث بن سعد - عن
القاسم مولى معاوية قال: ` دخلت مسجد دمشق، فرأيت أناسا مجتمعين، وشيخا
يحدثهم، قلت: من هذا؟ قالوا: سهل بن الحنظلية، فسمعته يقول سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول: ` فذكره. قلت: وهذا سند حسن، بعد أن كشف
لنا الإمام أحمد عن هوية سليمان بن أبي الربيع هذا، فقد قال الهيثمي (1 / 248
) بعدما عزاه لأحمد: ` لم أر من ترجمه `. وهذه حقيقة، فالرجل لم يتعرض له
أحد بذكر بهذا الاسم الذي وقع في هذا السند، حتى ولا الحافظ في ` التعجيل `،
فرحم الله الإمام أحمد، ما أكثر علمه وفوائده! وسليمان الذي روى عنه الليث
وشعبة هو ابن عبد الرحمن بن عيسى، ويقال: سليمان بن يسار، ويقال: سليمان
بن أنس بن عبد الرحمن الدمشقي كما في ` التهذيب `. قلت: وينبغي أن يزاد: `
ويقال: سليمان بن أبي الربيع `. قلت: وهو ثقة. والقاسم هو ابن أبي عبد
الرحمن صاحب أبي أمامة، وهو حسن الحديث.
(فائدة) : الأمر في الحديث للاستحباب إلا في لحم الإبل، فهو للوجوب لثبوت
التفريق بينه وبين غيره من اللحوم، فإنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عن الوضوء
من لحوم الإبل؟
فقال: ` توضؤوا `، وعن لحوم الغنم؟ فقال: ` إن شئتم `.
رواه مسلم وغيره. وهو مخرج في ` الإرواء ` (1 / 152 / 118) .
সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (2322)