2326 - ` من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا `.

رواه ابن أبي شيبة في ` المصنف ` (6 / 120 / 502) وعنه (3461) وابن حبان

في ` صحيحه ` (1110) وكذا الحاكم (2 / 45) والبيهقي (5 / 343) : أخبرنا

ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا.

قلت: وهذا سند حسن وقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ثم ابن حزم في `

المحلى ` (9 / 16) . ورواه النسائي (7 /

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (2326)