237 - ` كان إذا صلى الفجر أمهل، حتى إذا كانت الشمس من ههنا - يعني من قبل المشرق -

مقدارها من صلاة العصر من ههنا - من قبل المغرب - قام فصلى ركعتين ثم يمهل،

حتى إذا كانت الشمس من ههنا يعني من قبل المشرق، مقدارها من صلاة الظهر

من

ههنا - يعني من قبل المغرب - قام فصلى أربعا، وأربعا قبل الظهر إذا زالت

الشمس، وركعتين بعدها، وأربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على

الملائكة المقربين، والنبيين، ومن تبعهم من المسلمين، ` يجعل التسليم في

آخره `.

أخرجه أحمد (رقم 650 / 1375) وابنه (1202) والترمذي (2 / 294،

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (237)