2385 - ` نهى أن يجلس الرجل بين الرجلين إلا بإذنهما `.

رواه أبو الحسن السكري الحربي في الثاني من ` الفوائد ` (159 / 2) والبيهقي

في ` السنن ` (3 / 232) عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

مرفوعا. وكذا رواه أبو عبد الله بن منده في ` الأمالي ` (40 / 1) وأبو

القاسم الحلبي السراج في ` حديث ابن السقاء ` (7 / 82 / 1) . قلت: وهذا

إسناد حسن على الخلاف المعروف في عمرو بن شعيب، وكذا في عامر، وهو ابن عبد

الواحد الأحول البصري، وقد احتج به مسلم وحسنه المناوي، وقال: ` فيكره

الجلوس دون إذنهما تنزيها، وتشتد الكراهية بين نحو والد وولده، وأخ وأخيه

، وصديق وصديقه `.

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (2385)